الحر العاملي
433
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
10 - باب استحباب صلاة الرجل أولا ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل ولم يمكن التباعد 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جمعا ؟ فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة ورواه الكليني كما سبق . 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان معافي المحمل ؟ قال : لا ، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده . 11 - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحب له أن يدفع ما استطاع الا بمكة 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ( في حديث ) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف ، قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي فلا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ، وزاد : قلت : فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته وليس عليه شئ .
--> الباب 10 - فيه - حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 201 رواه الكليني كما مر في 2 / 5 ( 2 ) يب ج 1 ص 562 ( الزيادات من الحج ) الباب 11 - فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 82 - قرب الإسناد ص 87 - بحار الأنوار ج 4 ص 157 . طبعة أمين الضرب . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 82 - قرب الإسناد ص 87 - بحار الأنوار ج 4 ص 157 . طبعة أمين الضرب .